احسب زكاة النقود والذهب والفضة، عروض التجارة، الأنعام، الزروع والثمار، والركاز والمعادن — وفق أقوال جمهور أهل العلم من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان.
النصاب المعتبر هو الأقل قيمة من نصاب الذهب (85 جرام) أو الفضة (595 جرام)، احتياطاً وإرفاقاً بالفقراء وفق قول جمع من أهل العلم. مقدار الزكاة 2.5% إذا بلغ المجموع النصاب ومضى عليه حول كامل.
تشمل كل ما أُعِدّ للبيع من بضائع ومواشٍ للمتاجرة، تُقوَّم بسعر السوق عند تمام الحول، والنصاب كنصاب النقود (قيمة 85 جرام ذهب أو ما يعادلها من الفضة)، والمقدار 2.5%.
تجب الزكاة في الإبل السائمة (التي ترعى أغلب العام ولا تُعلَف) إذا بلغت 5 رؤوس فأكثر ومضى عليها الحول.
تجب الزكاة في البقر السائم إذا بلغ 30 رأساً فأكثر ومضى عليه الحول. لكل 30 رأس تبيع (عجل دخل سنته الثانية)، ولكل 40 رأس مسنة (بقرة دخلت سنتها الثالثة).
تجب الزكاة في الغنم/الماعز السائمة إذا بلغت 40 رأساً فأكثر ومضى عليها الحول.
تجب الزكاة عند الحصاد مباشرة (بلا اشتراط حَوْل) إذا بلغ المحصول نصاب 5 أوسق (≈ 653 كجم). المقدار: العُشر (10%) فيما سُقي بلا مؤونة (مطر أو أنهار)، ونصف العُشر (5%) فيما سُقي بمؤونة (آلات ونحوها).
الركاز (كنز مدفون من دفن الجاهلية يُعثر عليه) فيه الخُمس (20%) فوراً، بلا شرط نصاب ولا حَوْل. أما المعدن المستخرج من باطن الأرض (كالذهب) ففيه ربع العُشر (2.5%) كزكاة النقدين إذا بلغ النصاب.